التشريعات السورية

269 · المادة 269

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

269

المادة 269 مع مراعاة حكم المادة 277: 1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان 2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة 3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة