269
المادة 269 مع مراعاة حكم المادة 277: 1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان 2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة 3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة
التشريعات السورية
269
المادة 269 مع مراعاة حكم المادة 277: 1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان 2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة 3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة