263
المادة 263 1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة 2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم 3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض 4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

