262
المادة 262 1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع ب ـ ديون الميت جـ ـ الوصية الواجبة د ـ الوصية الاختيارية هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون 2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية 3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

