التشريعات السورية

261 · المادة 261

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

261

المادة 261 إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا