260
المادة 260 1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي 2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236
التشريعات السورية
260
المادة 260 1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي 2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236