التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

260

المادة 260 1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي 2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236