التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

264

المادة 264 يمنع من الإرث ما يلي: أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223 ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين