264
المادة 264 يمنع من الإرث ما يلي: أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223 ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين
التشريعات السورية
264
المادة 264 يمنع من الإرث ما يلي: أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223 ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين