26
المادة 26 يشترط في لزوم الزواج: 1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة. 2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
التشريعات السورية
26
المادة 26 يشترط في لزوم الزواج: 1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة. 2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.