التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

27

المادة 27 إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح