التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

25

المادة 25 ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه