التشريعات السورية

252 · المادة 252

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

252

المادة 252 تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض د ـ باستحقاق العين