252
المادة 252 تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض د ـ باستحقاق العين
التشريعات السورية
252
المادة 252 تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض د ـ باستحقاق العين