التشريعات السورية

253 · المادة 253

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

253

المادة 253 يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ ـ إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين ب ـ إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد عن عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة جـ ـ إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه