التشريعات السورية

251 · المادة 251

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

251

المادة 251 1- إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقبة جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة 2- ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له