التشريعات السورية

238 · المادة 238

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

238

المادة 238 1- تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة 2- لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية 3- لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين 4- تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد