التشريعات السورية

237 · المادة 237

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

237

المادة 237 1- إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك 2- إن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية 3- إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي