236
المادة 236 1- تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي: أ ـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين ج ـ إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص 2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له

