التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

235

المادة 235 إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به