التشريعات السورية

234 · المادة 234

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

234

المادة 234 إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل