التشريعات السورية

233 · المادة 233

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

233

المادة 233 1- تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة 2- من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك