232
المادة 232 1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة 2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم
التشريعات السورية
232
المادة 232 1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة 2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم