التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

232

المادة 232 1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة 2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم