التشريعات السورية

239 · المادة 239

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

239

المادة 239 إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين