التشريعات السورية

217 · المادة 217

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

217

المادة 217 تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر