التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

216

المادة 216 يشترط في الموصى به: أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات