215
المادة 215 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي 2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل
التشريعات السورية
215
المادة 215 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي 2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل