التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

215

المادة 215 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي 2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل