التشريعات السورية

214 · المادة 214

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

214

المادة 214 تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة