213
المادة 213 1- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير. 2- الوصية لاماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

