التشريعات السورية

213 · المادة 213

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

213

المادة 213 1- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير. 2- الوصية لاماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.