التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

212

المادة 212 يشترط في الموصى له: أ ـ أن يكون معلوماً ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الوصي إن كان معيناً