التشريعات السورية

211 · المادة 211

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

211

المادة 211 1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً 2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي