التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

218

المادة 218 تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة