التشريعات السورية

203 · المادة 203

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

203

المادة 203 يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره