التشريعات السورية

204 · المادة 204

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

204

المادة 204 إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً