التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

202

المادة 202 المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان