193
المادة 193 1- إذا اخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له كالوكيل. 2- للقاضي إن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين إلف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

