التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

192

المادة 192 كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان