التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

194

المادة 194 يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب