التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

187

المادة 187 1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين 2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب