التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

186

المادة 186 للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر