185
المادة 185 1- على الوصي إن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للإحكام المقررة في هذا القانون. 2- للقاضي إن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة إلف ليرة سورية.
التشريعات السورية
185
المادة 185 1- على الوصي إن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للإحكام المقررة في هذا القانون. 2- للقاضي إن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة إلف ليرة سورية.