التشريعات السورية

185 · المادة 185

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

185

المادة 185 1- على الوصي إن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للإحكام المقررة في هذا القانون. 2- للقاضي إن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة إلف ليرة سورية.