التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

188

المادة 188 1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد 2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون