18
المادة 18 1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
التشريعات السورية
18
المادة 18 1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.