التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

18

المادة 18 1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.