التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

17

المادة 17 للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما