التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

19

المادة 19 إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به