التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

175

المادة 175 تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض