التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

174

المادة 174 تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر