176
المادة 176 يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب إن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل.. وله إن يرجع عن ايصائه. إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وان لم يكن قريبا لهم. تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

