167
المادة 167 1- على المأذون له بالإدارة إن يقدم للقاضي حسابا سنويا. 2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله إن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفا يختاره. 3- لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.

