المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
166 · المادة 166
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
/
166 · المادة 166
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
166
المادة 166 يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه