التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

166

المادة 166 يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه