التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

165

المادة 165 1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات 2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة 3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً