التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

164

المادة 164 1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد 2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها 3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد