التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

168

المادة 168 للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة