التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

158

المادة 158 يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً